الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
فقد ذكر أحد المعاصرين في شرحه لكتاب ( نواقض الإسلام ) للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله – ، في شرحه على الناقض السادس :
قال : مسألة : حكم السخرية بالعلماء وطلبة العلم ، هل هو ناقض ؟
في تفصيل :
1 – إن سخر بهم لدينهم ؛ فهذا ناقضٌ ، لأنه قصد الدين .
2 – إن سخر بهم لعداوةٍ معهم ، مثل من يسخر برجال الهيئات ؛ فهذا كفر دون كفر .
3 – أن يكون ديدنه السخرية بكل متدين ، ويكثر من السخرية بالمتدينين ؛ فهذا ناقضٌ ، ويدل عليه : حديث غزوة تبوك ، فإنهم قالوا : ( ما رأينا مثل قرائنا ... ) بلفظ الجمع ؛
وأيضاً : السخرية بلفظ الجمع كالسخرية بالأشخاص من حيث الكمية .
تعليق :
1 – يلاحظ في الدليل الذي استدل به : أنَّ مع ( القراء ) رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقائلي هذه المقولة لم يستثنوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، وقد نقل غير واحدٍ الإجماع على أنَّ من سبَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقد كفر .
2 – ثم هل من قائلٍ بهذا القول قبل الشارح – حفظه الله – ؟! فإني لم أجد أحداً قال بقوله – مع عدم الاستقصاء في البحث – .
3 – أن الشارح – حفظه الله – ذكر في القسم الثاني : ( إن سخر بهم لعداوةٍ معهم ، مثل من يسخر برجال الهيئات ؛ فهذا كفر دون كفر ) فلو سخر برجال الهيئات ، فقال : فيهم كذا وكذا ؛ فهل يكفر عند الشارح ؟ فهو بلفظ الجمع ، فما يظهر هناك فرقٌ بين الثاني والثالث ( السخرية بلفظ الجمع ) في الحكم